الفصل الثالث — قواعد السير
المادة 10
يعين مسؤول فرقة البحث لمدة إنجاز مشاريع البحث المقررة. وفي حالة توقف عهدته يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
يتولى مسؤول فرقة البحث الإدارة العلمية وتسيير الوسائل المخصصة للفرقة، ويكون الآمر بصرف الاعتمادات الممنوحة لفرقة البحث ويتلقى بهذه الصفة، من مسؤول مؤسسة الإلحاق التفويض بالإمضاء وكل سلطة تسيير ضرورية لحسن سير نشاطات فرقة البحث.
ويحرر تقريرا سنويا عن النشاطات يرسله إلى كل الأطراف.