مرسوم رئاسي رقم 13-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-07 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يت ضمن المواف ق ة على الملحق رقم 9 بالعق د المؤرخ في 13 مارس س نة 1990 للبحث عن المح روقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة "الواعر" (الكتل : 212 و 221 أ و 222 أ و 243) المبرم بمدينة الجزائ ر في أول غشت سن ة 2012 بين الشرك ة ال وطني ة سوناطراك، شرك ة ذات أسه م وشركتي "إني ألجي ري ا ليمي تدشذم م" و"تيكوكي أويل (ألجيريا) كو، ل. ت. د"
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة أوّل ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2013 م