المادة 8
تعدل أحكام المادة 125 مكرر من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 ال مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"ال مادة 125 مكرر : أثناء مرحلة صلاحية العروض، إذا تنازل متعامل اقتصادي على صفقة منحت له قبل تبليغه الصفقة أو رفض استلام الإشعار بتبليغ الصفقة (بدون تغيير حتى) دراس ة الص فقة المعنية .
تطبق أحكام هذه المادة على المتعهد الذي يرفض استكمال عرضه طبقا لأحكام المادة 122 أعلاه".
ال مادة 9 : تعدل أحكام الفقرة 3 من ال مادة 128 من ال مرسوم الرئاسي رقم 10-236 ال مؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 128 : … يعين أعضاء اللجان المؤسسة بموجب أحكام ال مادتين 134 و 138 أدناه، بقرار من السلطة الوصية على الهيئة العمومية.
(الباقي بدون تغيير) "
ال مادة 10 : تعدل أحكام ال مادة 134 من ال مرسوم الرئاسي رقم 10-236 ال مؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"ال مادة 134 : تختص لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية والمركز الوطني للبحث والتنمية والهيكل غير ال ممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري، ال منصوص عليها في المادة 2 أعلاه، ضمن الحدود ال مرسومة في ال مواد 146 و 147 و 148 و 148 مكرر أدناه، وتتشكل من :
- ممثل السلطة الوصية، رئيسا،
- المدير العام أو مدير المؤسسة،
- ممثلين اثنين (2) عن الوزير ال مكلف بال مالية (ال مديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة)،
- ممثل وزير الموارد المائية،
- ممثل وزير الأشغال العمومية،
- ممثل وزير التجارة،
- ممثل وزير السكن والعمران.
تحدد قائمة الهياكل غير ال ممركزة للمؤسسات العمومية الوطنية ال مذكورة أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير ال مكلف بال مالية والوزير المعني".