الفصل الثالث — التنظيم › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- محافظ الطاقة الذرية أو ممثله، رئيسا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن دائرة الاستعلام والأمن/ وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية،
- ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة،
- رئيس المجلس العلمي والبيداغوجي للمركز.
يحضر المدير العام للمركز اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين في إطار مهامه بأي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يساعده في أشغاله.