الفصل الثاني — المهام
المادة 5
يتولى المركز مهمة تطبيق سياسة الت كوين في مج ال الت نظيم والتسيير والحف اظ على الأمن النووي، لتطوير موارد بشرية عالية الكفاءة.
كما يقدم المركز دعما علميا وتقنيا للسلطات المختصة في مجال تصميم وتنفيذ السياسات الوطنية للأمن النووي. 7 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 فبراير سنة 2012 م وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعارف للمستخدمين المكلفين بالأمن العام والرقابة عند الحدود والرقابة الجمركية والحماية المدنية وحماية المنشآت النووية، من أجل الوقاية من كل استعمال عدواني للمواد النووية وغيرها من المواد المشعة،
- ضمان التكوين المتخصص أيضا في مجال علم أدلة الإجرام النووي والوقاية من الإرهاب النووي والإشعاعي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية وغيرها من المواد المشعة،
- ضمان، زيادة على ذلك، التكوين الموجه إلى القطاعات الأخرى المستعملة للمصادرالمشعة،
- رعاية نشاطات البحث والتنمية في مجال الأمن النووي، أو المشاركة في هذه الرعاية ولا سيما لتطوير ودعم برامج ضمان الجودة التي تبادر بها السلطات المختصة في هذا ا لمجال،
- المساهمة في تطوير وتثمين الكفاءات الوطنية الكفيلة بمساعدة السلطات العمومية في إعداد وتنفيذ المخط طات الوطنية والقطاعية، في مجال الأمن النووي.
- المساهمة في تحليل الخطر النووي والإشعاعي خدمة لسياسة وقائية معززة ضد أعمال الإرهاب النووي والإشعاعي، وأي عمل عدواني يستهدف المواد النووية أو غيرها من المواد المشعة،
- المشاركة في ترقية ثقافة الأمن النووي،
- المساهمة في تعزيز التنسيق الضروري بين مجموع الأطراف الفاعلة في سياسة الأمن النووي على الصعيد الوطني.