الفصل الثالث — التنظيم › الفرع الثالث — المجلس العلمي والبيداغوجي
المادة 18
يتشكل المجلس العلمي والبيداغوجي في ثلثيه 2(/)3 على الأقل، من الأساتذة الحائزين شهادة تخول لهم الحق على الأقل في رتبة أستاذ مساعد في التعليم العالي.
ويضم المجلس الذي يرأسه متخصص من المركز له أعلى رتبة، ممثلين عن :
- السلك التعليمي التابع لمؤسسات وزارة التعليم العالي، خمسة (5) أعضاء،
- السلك التعليمي للمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات، عضو واحد (1)،
- السلك التعليمي للمدرسة العليا للشرطة، عضو واحد (1)،
- السلك التعليمي للمدرسة الوطنية للجمارك، عضو واحد (1)، 7 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 فبراير سنة 2012 م
- السلك التعليمي للمدرسة الوطنية للحماية المدنية، عضو واحد (1)،
- معهد علم الإجرام وعلم الأدلة الإجرامية للدرك الوطني، عضو واحد (1)،
- معهد علوم الأدلة الإجرامية للمديرية العامة للأمن الوطني، عضو واحد (1)،
- مراكز البحث النووي، أربعة (4) أعضاء، منهم ممثل عن مركز البحث النووي لتامنغست،
- المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، عضو واحد (1)،
- السلك التعليمي للمركز، أربعة (4) أعضاء.
تحدد التشكيلة الاسمية للمجلس العلمي والبيداغوجي بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة بعد تعيين أعضائه من طرف المؤسسات والهيئات المعنية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة شغور مقعد ما، يتم تعيين عضو جديد حسب الأشكال نفسها للفترة الباقية من العهدة.
يمكن المجلس العلمي والبيداغوجي أن يستعين في إطار مهامه بأي شخص يرى فيه كفاءة من شأنه أن يساعده في أشغاله.