الفصل الثالث — التنظيم › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 17
المدير العام مسؤول عن سير المركز وتسييره. ويخول السلطة السلّمية والتأديبية على مجموع المستخدمين.
وبهذه الصفة :
- يسهر على تنفيذ برامج التكوين،
- يسهر على تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
- يقوم بتوظيف المستخدمين الموضوعين تحت سلطته،
- يعد مشاريع الميزانية التقديرية ويعد حسابات المركز ويرسلها إلى مجلس الإدارة،
- يسهر على السير الحسن لمختلف هياكل المركز ونشاطاته،
- يسلم الشهادات التي تتوج التكوين بالمركز،
- يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية في إطار مهام المركز،
- يلتزم بعمليات نفقات وإيرادات المركز ويأمر بصرفها وتنفيذها،
- يعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاط يكون مرفقا بالحصائل وجداول حساب النتائج ويرسله إلى مجلس إدارة المركز،
- يكون مسؤولا عن الانضباط والأمن في المركز،
- يمثل المركز في كل أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء.