الفصل الثالث — التنظيم › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يجتمع مجلس الإدارة مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلما كان ذلك ضروريا بناء ع لى اس تدعاء من رئيسه أو بطلب من ثل ثي 2(/)3 أعضائه أو بط لب من المدير العام للمركز.
يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للمركز.
ترسل استدعاءات فردية توضح جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع. ويمكن أن يخفض هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة (5) أيام.