مرسوم رئاسي رقم 12-82 · ج.ر عدد 13 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-82 مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1433 الموافق 19 فبراير سنة 2012، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.