المادة 6
يقوم رئيس اللجنة بتنسيق أعمالها، ويتولى بهذه الصفة على الخصوص، ما يأتي :
- تعيين نائب رئيس أو أكثر،
- تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية المحلية،
- تدعيم اللجنة بقضاة آخرين و مستخدمين من أمانات الضبط وضباط عموميين لمساعدتها، عند الضرورة،
- دعوة الأعضاء إلى اجتماعات اللجنة،
- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة،
- تعيين الناطق الرسمي للجنة،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي اللجنة.
يساعد الرئيس في أداء مهامه، نائب الرئيس ويستخلفه في حالة غيابه أو حدوث مانع له.