مرسوم رئاسي رقم 12-68
· ج.ر عدد 6 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-68 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1433 الموافق 11 فبراير سنة 2012، يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات
المادة 16
تضع الدولة تحت تصرف اللجنة الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لأداء مهامها.
تنفذ نفقات اللجنة حسب قواعد المحاسبة العمومية.