مرسوم رئاسي رقم 12-68
· ج.ر عدد 6 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-68 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1433 الموافق 11 فبراير سنة 2012، يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات
المادة 11
تتداول اللجنة في جلسة مغلقة.
تصدر اللجنة قرارات إدارية معللة في أجل أقصاه اثنان وسبعون (72) ساعة من إخطارها، غير أنه في يوم الاقتراع، يتعين عليها إصدار قراراتها فورا.