مرسوم رئاسي رقم 12-68
· ج.ر عدد 6 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-68 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1433 الموافق 11 فبراير سنة 2012، يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات
المادة 10
تقوم اللجنة بكل التحقيقات الضرورية لأداء مهامها، ويمكنها طلب أي معلومة أو تكليف أي شخص أو سلطة أو هيئة بكل مهمة تراها مفيدة فيما تجريه من تحقيقات.