مرسوم رئاسي رقم 12-65
· ج.ر عدد 8 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-65 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1433 الموافق 7 فبراير سنة 2012، يحدد النظ ام التعويضي المطبق على أعضاء مجلس الي قظ ة وال تق ييم وك ي فية منح مرتبات الموظ ف ين والأع وان العم وم يين العاملين بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
المادة 2
يستفيد أعضاء مجلس اليقظة والتقييم، باستثناء الرئيس، من تعويض جزافي شهري بعنوان نشاطاتهم في المجلس المذكور وتعويض شهري يرتبط بمساهمتهم المحتملة في أشغال فرق العمل الموضوعاتية يحدد مبلغ كل منهما كما يأتي :
- التعويض الجزافي الشهري : 50.000 … دج،
- التعويض الشهري المرتبط بتنشيط فرق العمل الموضوعاتية : … 20.000 دج. 22 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2012 م