مرسوم رئاسي رقم 12-447
· ج.ر عدد 3 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 12-447 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتم اد قدره ملياران وخمسمائة واثنان وخمسون مليونا وتسعمائة وخمس ة وسبع ون ألف دينار 2.552.975.000(دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".