المادة 3
يكلف وزي ر المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26
ديسمبر سنة .2012
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة العدل
الفرع الأول
مديرية الإدارة العامة
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السابع
النفقات المختلفة
37-10 الإدارة المركزية - مصاريف تنفيذ إصلاح العدالة 41.921.000
37-20 الإدارة المركزية - نفقات سير المحاكم الإدارية 12.180.000
مجموع القسم السابع 54.101.000
مجموع العنوان الثالث 54.101.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 54.101.000
الفرع الجزئي الثاني
المصالح القضائية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-11 المصالح القضائية - تسديد النفقات 6.000.000
34-12 المصالح القضائية - الأدوات والأثاث 5.000.000
34-13 المصالح القضائية - اللوازم 32.385.000
34-14 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة 7.000.000
مجموع القسم الرابع 50.385.000
القسم الخامس
أشغال الصيانة
35-11 المصالح القضائية - صيانة المباني 20.000.000
مجموع القسم الخامس 20.000.000
القسم السابع
النفقات المختلفة
37-11 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي 9.720.000
مجموع القسم السابع 9.720.000
مجموع العنوان الثالث 80.105.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
العنوان الرابع
الاعتمادات المخصصة (دج)
التدخلات العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقافي
43-11 المصالح القضائية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين 5.000.000
مجموع القسم الثالث 5.000.000 مجموع العنوان الرابع 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 85.105.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل،