مرسوم رئاسي رقم 12-418
· ج.ر عدد 69 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 12-418 مؤرخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن التصديق على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، المحرّر بداكار (جمهورية السنغال) بتاريخ 14 مارس سنة 2008
الفصل الرابع — القمة الإسلامية
المادة 7
تتداول القمة الإسلامية وتتخذ قرارات مرتبطة بالسياسات وتقدم التوجيهات بشأن جميع القضايا المتعلقة بتحقيق الأهداف طبقا لما هو منصوص عل يه في الميثاق، وتبحث غيرها من القضايا التي تحظى باهتمام الدول الأعضاء والأمة الإسلامية.