مرسوم رئاسي رقم 12-418
· ج.ر عدد 69 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 12-418 مؤرخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن التصديق على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، المحرّر بداكار (جمهورية السنغال) بتاريخ 14 مارس سنة 2008
الفصل الرابع — القمة الإسلامية
المادة 6
تتألف القمة الإسلامية من ملوك ورؤس اء وقادة الدول الأعضاء وحكوماتها، وتعتبر السلط ة العليا للمنظمة.