مرسوم رئاسي رقم 12-418
· ج.ر عدد 69 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 12-418 مؤرخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن التصديق على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، المحرّر بداكار (جمهورية السنغال) بتاريخ 14 مارس سنة 2008
الفصل الثالث — الأجهزة
المادة 5
تتألف أجهزة منظمة المؤتمر الإسلامي من : 5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م
1 - القمة الإسلامية،
2 - مجلس وزراء الخارجية،
3 - اللجان الدائمة،
4 - اللجنة التنفيذية،
5 - محكمة العدل الإسلامية الدولية،
6 - الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان،
7 - لجنة الممثلين الدائمين،
8 - الأمانة العامة،
9 - الأجهزة المتفرعة،
10 - المؤسسات المتخصصة،
11 - المؤسسات المنتمية.