مرسوم رئاسي رقم 12-418
· ج.ر عدد 69 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 12-418 مؤرخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن التصديق على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، المحرّر بداكار (جمهورية السنغال) بتاريخ 14 مارس سنة 2008
الفصل الثاني — العضوية
المادة 4
1 - تمنح صفة المراقب لدولة عضو في الأمم المتحدة، بقرار من مجلس وزراء الخارجيّة بتوافق الآراء فقط، وعلى أساس المعايير المتفق عليها،
2 - تمنح صفة المراقب للمنظمات الدول ية بق رار من مجلس وزراء الخارجيّة بتوافق الآراء فقط وعلى أساس المعايير المتفق عليها من ا لمجلس.