الفصل الثاني — العضوية
المادة 3
1 - تتألف المنظمة من الدول السبع والخمسين
(57) الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ومن غيرها من الدول التي قد تنضم إلى هذا الميثاق طبقا للفقرة الثانية من المادّة الثالثة،
2 - يج وز لأي ة دول ة، عضو في الأمم المتحدة، ذات أغلبية مسلم ة تق دم طلبا للعض وي ة أن تنضم إلى المنظم ة إذا تمت الموافقة ع لى ذلك بتوافق الآراء فقط لمجلس وزراء الخ ارجية على أساس المعايير المتفق عليها والمعتمدة من ط رف مجلس وزراء الخارجيّة،
3 - ليس في هذا الميثاق ما يمس بحقوق والتزامات الدول الأعضاء الحالية فيما يتعلق بالعضوية أو بأية مسألة أخرى.