مرسوم رئاسي رقم 12-418
· ج.ر عدد 69 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 12-418 مؤرخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن التصديق على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، المحرّر بداكار (جمهورية السنغال) بتاريخ 14 مارس سنة 2008
الفصل الثامن عشر — أحكام ختامية الامتيازات والحصانات
المادة 36
يتم إدخال تعديلات على هذا الميثاق وفقا للإجراء الآتي :
أ) يجوز لأية دولة عضو أن تقترح تعديلات على هذا الميثاق على مجلس وزراء الخارجية،
ب) تدخ ل تعديلات هذا الميثاق حيّز التّنفيذ عندما يعتمده ا مجلس وزراء الخارج ية بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء وتصادق عليها أغلبية ثلثي الدول الأعضاء في المنظمة.
التفسير