مرسوم رئاسي رقم 12-418
· ج.ر عدد 69 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 12-418 مؤرخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن التصديق على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، المحرّر بداكار (جمهورية السنغال) بتاريخ 14 مارس سنة 2008
الفصل السابع عشر — القواعد الإجرائية والاقتراع
المادة 33
1 - يشكل ثلثا الدول الأعضاء النصاب القانوني لاجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي،
2 - تعتمد القرارات بالتوافق في الآراء. وإذ تعذر التوصل للتوافق في الآراء، يتخذ الق رار بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المقترعين، ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك في هذا الميثاق.