الفصل السادس عشر — الميزانية والشؤون المالية
المادة 31
1 - يشكل مجلس وزراء الخارجية لجنة مالية دائمة مؤلفة من الممثلين المعتمدين من ال دول الأعض اء المشاركة، وتجتمع اللجنة بمقر المنظمة لاستكمال برامج وميزانيات الأمانة العامة والأجه زة المتفرعة وفق الق واعد التي يعتمدها مجلس وزراء الخارجية،
2 - تقدم اللجنة المالية الدائمة تق ري را سنويا إلى مجلس وزراء الخارجية الذي يدرس البرنامج والميزانية ويعتمدهما،
3 - تقوم هيئة الرقابة المالية، المؤلفة من خبراء ماليين وفنيي تدقيق الحسابات من الدول الأعضاء، بمراجع ة حسابات الأمانة العامة وأجهزتها المتف رع ة وفقا لقوانينها الداخلية وأنظمتها. 19 ديسمبر سنة 2012 م