الفصل الأول — الأهداف والمبادىء
المادة 2
تتعهد الدول الأعضاء، من أجل تحقيق الأهداف الواردة في المادّة الأولى، بأن تسترشد وتستنير بالتعاليم والقيم الإسلامية السمحة وأن تتصرف طبقا للمبادىء الآتية :
1 - جميع الدول الأعضاء ملتزمة بمقاصد ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة،
2 - الدول الأعضاء دول ذات سيادة ومستقلة وتتساوى في الحقوق والواجبات،
3 - تقوم جميع الدول الأعضاء بحل نزاعاتها بالطرق السلمية، وتمتنع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في علاقاتها،
4 - تتعهد جميع الدول الأعضاء باحترام السيادة الوطنية والاستقلال ووحدة الأراضي لكل منها، وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين،
5 - تتعهد جميع الدول الأعضاء بأن تساهم في صون السلم والأمن الدوليين والامتناع عن التدخل في 19 ديسمبر سنة 2012 م الشؤون الداخلية لبعضها البعض وذلك وفقا لهذا الميثاق وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني،
6 - لا شيء في هذا الميثاق يسمح للمنظمة أو لأجهزتها بالتدخل في المسائل التي تدخل أساسا ضمن الاختصاص المحلي لأية دولة، أو المرتبطة بها طبقا لميثاق الأمم المتحدة،
7 - تعزز الدول الأعضاء وتساند، على الصعيدين الوطني والدولي، الحكم الرشيد والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون،
8 - تسعى الدول الأعضاء إلى حماية البيئة والمحافظة عليها.