المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي بسم اللّه الرحمن الرحيم نحن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، إذ نستحضر مؤتمر ملوك وقادة ورؤساء دول وحكومات البل دان الإسلامية المنعقد في ال رب اط في الفترة ما بين 9 و 12 رجب عام 1389 ه الموافق 22 إلى 25 سبتمبر سنة 1969 م، وكذلك مؤتمر وزراء الخارج يّة المنعقد في جدة من 14 إلى 18 محرم عام 1392 ه الموافق 29 فبراير إلى 4 مارس سنة 1972 م، وإذ نسترشد بالقيم الإسلامية النبيلة، المتمثلة في الوحدة والإخاء، وإذ نؤكد أهمية تعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين الدول الأعضاء لتأمين مصالحها المشتركة في الساحة الدولية، إذ نلتزم بمبادىء ميثاق الأمم المتحدة وهذا الميثاق والقانون الدولي، قرّرنا :
الحف اظ على الق يم الإسلامية النبيل ة المتمثل ة في السلام والتراحم والتسامح والمساواة والعدل والكرامة الإنسانية وتعزيزها، السعي من أجل العمل على تعزيز دور الإسلام الرائد في العالم مع ضمان التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعوب الدول الأعضاء، تعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين الشعوب المسلمة والدول الأعضاء، احترام السيادة الوطنية لجميع الدول الأعضاء، واستقلالها ووحدة أراضيها، وصونها والدفاع عنها، المساهمة في السلم والأمن الدوليين، والتفاهم والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان وتعزيز العلاقات الودية وحسن الجوار والاحترام المتبادل والتعاون وتشجيعها، تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والحكم الرشيد وسيادة القانون والديمقراطية و المساءلة في الدول الأعضاء وفقا لأنظمتها الدستورية والقانونية، تعزيز الثقة وتشجيع العلاقات الودية والاحترام المتبادل والتعاون بين الدول الأعضاء، وبينها وبين غيرها من الدول، دعم القيم الإسلامية النبيلة المتعلقة بالوسطية والتسامح واحترام التنوع والحفاظ على الرموز الإسلامية والتراث المشت رك والدف اع عن عالمية الدين الإسلامي، النهوض باكتساب المعرفة وإشاعتها بما ينسجم مع مثل الإسلام السامية لتحقيق التميز الفكري، تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة بما يساعدها على اندماج فعلي في الاقتص اد الع المي، وفقا لمبادىء الشراكة والمساواة، 5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م حماية وتعزيز كل الجوانب المرتبطة بالبيئة لفائدة الأجيال الحالية والمستقبلية، احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو، دعم كفاح الشعب الفلسطيني الخاضع حاليا للاحتلال الأجنبي وتمكينه من الحصول على حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، مع المحافظة على طابعها التاريخي والإسلامي وعلى الأماكن المقدسة فيها، ص ون وتعزيز حقوق المرأة ومش اركته ا في شتى مجالات الحياة وفقا لقوانين الدول الأعض اء وتشريعاتها، تهيئة الظروف الملائمة لتنشئة الطفولة والشباب المسلم تنشئ ة سليم ة وغرس الق يم الإسلامية ف يه من خلال التربية، تعزيزا لقيمه الثقافية والاجتماعية والأخلاقية والخُلقية، مساعدة الجماعات والمجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء على المحافظة على كرامتها وهويتها الثقافية والدينية، تأييد أهداف ومبادىء هذا الميث اق وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مع التقيد الص ارم بمب دأ عدم التدخل في الشؤون التي تندرج أساسا ضمن نطاق التشريعات الداخلية لأية دولة، السعي الحثيث من أجل تحقيق الحكم ال رشيد على المستوى الدولي ودمقرطة العلاقات الدولية استنادا إلى مبادىء الم ساواة والاحترام المتبادل بين الدول وعدم التدخل في الشؤون التي تندرج ضمن تشريعاتها الداخلية، عقدنا العزم على التعاون من أجل تحقيق هذه الأهداف، واعتمدنا هذا الميثاق المعدل.