الفصل الأول — الأهداف والمبادىء
المادة الأولى
تتمثل أهدف منظم ة المؤتمر الإسلامي فيما يأتي :
1 - تعزيز ودعم أواصر الأخوة والتضامن بين الدول الأعضاء،
2 - صون وحماية المصالح المشتركة ومناصرة القضايا العادلة للدول الأعضاء، وتنسيق جهود الدول الأعضاء وتوحيدها بغية التصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي خاصة والمجتمع الدولي عامة،
3 - احت رام حق تق ري ر المصير وع دم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو،
4 - استعادة السيادة الكاملة ووحدة أراضي أية دولة عضو خاضعة للاحتلال من جراء العدوان وذلك استنادا إلى القانون الدولي والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة،
5 - ضمان المشاركة الفاعلة للدول الأعض اء في عمل يات اتخاذ الق رارات على المستوى الع المي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لضمان مصالحها المشتركة،
6 - تعزيز العلاقات بين الدول على أساس العدل والاحترام المتبادل وحسن الجوار لضمان السلم والأمن والوئام العامّ في العالم،
7 - تأكيد دعمها لحقوق الشعوب المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي،
8 - دعم الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، والحفاظ على الهوية التاريخية والإسلامية للقدس الشريف وعلى الأماكن المقدّسة فيها،
9 - تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الإسلامي بين الدول الأعضاء من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها بما يفضي إلى إنشاء سوق إسلامية مشتركة،
10 - بذل الجهود لتحقيق التنمية البشرية المستدامة والشاملة والرفاه الاقتصادي في الدول الأعضاء،
11 - نشر وتعزيز وصون التعاليم والقيم الإسلامية القائمة على الوسطية والتسامح وتعزيز الثقافة الإسلامية، والحفاظ على التراث الإسلامي،
12 - حماية صورة الإسلام الحقيقية والدفاع عنها والتصدي لتشوي ه ص ورة الإسلام وتشجيع الح وار بين الحضارات والأديان،
13 - الرقي بالعلوم والتكنولوجيا وتطويرها، وتشج يع البح وث والتعاون ب ين الدول الأعض اء في هذه ا لمجالات،
14 - تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، بما في ذلك حقوق المرأة والطفل والشباب والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والحفاظ على قيم الأسرة الإسلامية،
15 - تعزيز دور الأسرة وحمايتها وتنميتها باعتبارها الوحدة الطبيعية والجوهرية للمجتمع،
16 - حماية حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء وصون كرامتها وهويتها الدينية والثقافية،
17 - تعزيز موقف موحد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والدفاع عنها في المنتديات الدولية،
18 - التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والجريمة المنظمة والاتج ار غير المشروع في المخدرات والفساد وغسيل الأموال والاتجار في البشر،
19 - التعاون والتنسيق في حالات الطوارىء الإنسانية مثل الكوارث الطبيعية،
20 - تع زيز التعاون بين ال دول الأعضاء في المجالات الاجتماعية والثقافية والإعلامية.