الفصل العاشر — الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان
المادة 18
1 - يقدم الأمين العامّ ترشيحات الأمناء العامين المس اعدين لمجلس وزراء الخارجية لغرض تعيينهم لمدة خمس سنوات وفقا لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل، مع الأخ ذ بعين الاعتب ارالكف اءة والنزاه ة والتف اني في خدمة أه داف الميثاق، ويخصص منصب واح د من مناصب الأمناء العامين المساعدين لقضية القدس الشريف وفلسطين على أن تتولى دولة فلسطين تعيين مرشحها لهذا المنصب،
2 - يجوز للأمين العامّ تعيين ممثلين خاصين تنفيذا لقرارات ومقررات اجتماعات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية. وتتم هذه التعيينات وتحدد مهام الممثين الخاصين بموافقة مجلس وزراء الخارجية،
3 - يعيّن الأمين العامّ م وظفي الأمان ة العام ة من بين مواطني الدول الأعضاء آخذا بعين الاعتبار كفاءتهم وأهليتهم ونزاهتم، مع مراعاة المس اواة بين الجنسين، ومبدأ التوزيع الجغرافي العادل. وللأمين العامّ أن يعيّن خبراء ومستشارين على أساس مؤقت.