الفصل العاشر — الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان
المادة 17
يتولى الأمين العامّ المسؤوليات الآتية :
أ) يست رعي انتباه الأجهزة المعنية في المنظمة إلى المس ائل التي يرى أنها قد تفيد أه داف المنظمة أو تعيقها،
ب) يتابع تنفيذ المقررات والقرارات والتوصيات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية والاجتماعات الوزارية الأخرى،
ج) يزود الدول الأعضاء بأوراق العمل والمذكرات تنفيذا لمقررات وقرارات وتوصيات مؤتمرات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية،
د) ينسق ويوائم أعمال الأجهزة المعنية التابع ة للمنظمة،
ه) يعدّ برنامج الأمانة العامة وميزانيتها،
و) يعزز التواصل بين الدول الأعضاء ويسهل المشاورات وتبادل الآراء وينشر المعلومات التي يمكن أن تكون ذات أهمية للدول الأعضاء،
ز) يقوم بالوظائف الأخرى الموكولة إليه من القمة الإسلامية أو من مجلس وزراء الخارجية،
ح) يرفع تقارير سنوية إلى مجلس وزراء الخارجية بشأن عمل المنظمة. 5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م