مرسوم رئاسي رقم 12-418
· ج.ر عدد 69 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 12-418 مؤرخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن التصديق على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، المحرّر بداكار (جمهورية السنغال) بتاريخ 14 مارس سنة 2008
الفصل العاشر — الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان
المادة 16
تتألف الأمانة العامة من الأمين العامّ، الذي يعتبر المسؤول الإداري الرئيسي للمنظمة، ومن الموظفين، حسب ما تقتضيه حاجة المنظمة. وينتخب مجلس وزراء الخارجية الأمين العامّ لفترة خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. وينتخب الأمين العامّ من بين مواطني الدول الأعضاء وفق مبادىء التوزيع الجغرافي العادل والتداول وتكافؤ الفرص بين الدول الأعضاء كافة مع مراعاة الكفاءة والاستقامة والخبرة.