مرسوم رئاسي رقم 12-418
· ج.ر عدد 69 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 12-418 مؤرخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن التصديق على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، المحرّر بداكار (جمهورية السنغال) بتاريخ 14 مارس سنة 2008
الفصل التاسع — محكمة العدل الإسلامية الدولية
المادة 14
تشكل محكمة العدل الإسلامية الدولية، التي أنشئت في الكويت في سنة 1987 م، الجهاز القضائي الرئيسي للمنظمة اعتبارا من تاريخ دخول نظامها الأساسي حيّز النّفاذ. 19 ديسمبر سنة 2012 م