مرسوم رئاسي رقم 12-417
· ج.ر عدد 68 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-417 مؤرخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمن التصدي ق على ات فاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمه ورية الج زائرية الديمق راطية الش عب ية وح كوم ة جم هورية بلغاريا، الموقع بصوفيا في 2 نوفمبر سنة
المادة 3
تم إنشاء لجنة حكومية جزائرية - بلغارية مشتركة.
تتولى هذه اللجنة التشاور وتطبيق محاور التعاون المحددة في الملحق رقم 3 المرفق بهذا الاتفاق.
تم تحديد كيفيات سير هذه اللجنة في نفس الملحق.