المادة 2
ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ---------------------- اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بلغاريا ديباجة إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكوم ة جمهورية بلغ اري ا، المش ار إليهم ا في ما يلي ب"الطرفين"،
- اعتبارا للتطور الإيجابي للعلاقات الجزائريّة - البلغارية ورغبة منهما في تطوير وتنويع علاقاتهما الاقتصادية التقليدية،
- وتعبيرا عن رغبتهما في تعزيز وتطوير تعاونهما من خلال المناهج والوسائل الملائمة،
- وتعبيرا عن قناعتهما أن الشراكة الأورومتوسطية تساعد على إقامة تعاون اقتصادي فعال بين الطرفين، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الأهداف يكثف الطرفان المتعاقدان جهودهما لتطوير وتوسيع التعاون الاقتصادي الثنائي في المجالات المذكورة في الملحق رقم 1 من هذا الاتفاق.
المادّة 2 يطوّر ويوسّع الطرفان المتعاقدان تعاونهما الاقتصادي من خلال تنفيذ التدابير المذكورة في الملحق رقم 2 من هذا الاتفاق،