مرسوم رئاسي رقم 12-416
· ج.ر عدد 68 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-416 مؤرخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الج زائرية الديمق راطية الشعب ية وحكومة الجمهورية التونسية في ميادين التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة، الموقعة بالجزائر في 2 يوليو سنة
المادة 6
يق وم الط رف ان بتعيين الهيئات والمؤسس ات في البلدين لتنفيذ بنود هذه المذكرة في حدود مسؤولياتهما وأولوياتهما وقدراتهما الماليّة.
ويمكن هذه الهيئات والمؤسسات البحث عن مصادر تمويل لإنجاز الأعمال التي يتم تح دي ده ا باتفاق مشترك.