مرسوم رئاسي رقم 12-416
· ج.ر عدد 68 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-416 مؤرخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الج زائرية الديمق راطية الشعب ية وحكومة الجمهورية التونسية في ميادين التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة، الموقعة بالجزائر في 2 يوليو سنة
المادة 4
يعمل الطرفان على إعداد برامج عمل يتم في إطارها تنفيذ بنود هذه المذكرة.
تحدث بموجب هذه المذكرة لجنة مشتركة لإعداد برامج العم ل ومتابعة تنفيذها تطرح برامج عملها على الوزراء للمصادقة عليها.
يعمل الطرفان على ضمان حسن تنفيذ البرامج والمشاريع المقررة في إطار برنامج العمل في الآجال المحددة لها.
وتجتمع اللجنة المشتركة بناء على طلب أي من الطرفين في البلدين بالتناوب.