الفصل الثالث — قواعد سلوك أعوان الخدمة العامة
المادة 9
المهنية
1 - يتعيّن على أعوان الخدمة العامة التحلي بالمهنية والشفافية والنزاهة في أداء مهامهم.
2 - يجب على أعوان الخدمة العامة إثبات التميز والابتكار في القيام بمهامهم. 2 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 ديسمبر سنة 2012 م
3 - يجب على أعوان الخدمة العامة القيام بواجباتهم المهنية وأن يتحلوا باللياقة والحياد والنزاهة في التعامل مع المستخدمين.
4 - يجب على أعوان الخدمة العامة التصرف بطريقة مسؤولة وطبقا للقوانين والنظم الوطنية السارية.