الفصل الثاني — واجبات الخدمة العامة والإدارة العامة
المادة 6
الوصول إلى المعلومات
1 - تقوم الإدارة العامة بتوفير المعلومات الضرورية للمستخدمين حول التدابير والإجراءات الشكلية المتصلة بتقديم الخدمة العامة.
2 - تقوم الإدارة العامة بإبلاغ المستخدمين بكل القرارات المتخذة بخصوصهم وبيان أسبابها وكذلك آليات الطعن القانونية المتاحة لهم. 16 ديسمبر سنة 2012 م
3 - تقوم الإدارة العامة بوضع نظم وإجراءات اتصال فعلية، بقصد ضمان إعلام العموم حول الخدمات العامة، وتحسين وصول المستخدمين إلى المعلومات، وتلقي أرائهم ومقترحاتهم وشكاواهم.
4 - تضمن الإدارة العامة أن تكون الإجراءات والوثائق الإدارية مصممة بطريقة سهلة ولغة مفهومة.