الفصل الثاني — واجبات الخدمة العامة والإدارة العامة
المادة 5
الوصول إلى الخدمة العامة
1 - يجب على الدول الأطراف إدراج مبدأ الوصول المتساوي وغير التمييزي إلى الخدمات العامة في قوانينها ونظمها الوطنية.
2 - يت م تنظيم الإدارة العام ة بطريقة تضم ن للمستخدمين سهولة الوصول إلى خدم ات عامة مناسبة.
3 - يتم تنظيم الإدارة العامة بطريقة تضمن جعل الخدمات في متناول المستخدمين.
4 - يتعيّن على الإدارة العامة الاتسام بالتشاركية وضمان التش ريك الفع لي لكافة المتدخلين المعني ين بما في ذلك المجتمع المدني في تخطيط الخدمات العامة وتقديمها.