مرسوم رئاسي رقم 12-415
· ج.ر عدد 68 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-415 مؤرخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمن التصديق على الميثاق الإفريقي لقيم ومبادىء الخدمة العامة والإدارة، المعتمد بأديس أبابا بتاريخ 31 يناير سنة
الفصل الثاني — واجبات الخدمة العامة والإدارة العامة
المادة 4
احترام حقوق الإنسان ومبدأ الشرعية
1 - ينبغي للإدارة العامة وأعوانها احترام حقوق الإنسان وكرامة جميع المستخدمين وسلامتهم.
2 - يجب تقديم الخدمات العامة طبقا للقوانين والنظم والسياسات العمومية السارية.
3 - يجب أن تتطابق قرارات الإدارة العامة مع الأطر القانونية والتنظيمية السارية.