المادة 3
المبادىء تتفق الدول الأعضاء على تنفيذ الميثاق وفقا للمبادىء الآتية :
1 - المساواة بين كل مستخدمي الخدمة العامة والإدارة العامة.
2 - منع جميع أشكال التمييز مهما كانت أسسه، بم ا في ذلك على أس اس الانتم اء الجغ رافي، والعرقي، والجنسي، والديني، والإثني، والإعاقة، والآراء السياسية، والانتم اء النق ابي أو الانتماء إلى أي منظمة قانونية،
3 - الحياد والإنصاف، واحترام الشرعية في تقديم الخدمات العامة.
4 - استمرارية الخدمات العامة في كل الظروف.
5 - تكييف الخدمات العامة مع احتياجات المستخدمين.
6 - المهنية والأخلاقيات في الخدمة العامة والإدارة العامة.
7 - تعزيز حقوق مستخدمي وأعوان الخدمة العامة وحمايتها.
8 - التأسيس لثقافة المساءلة، والنزاهة، والشفافية في الخدمة العامة والإدارة العامة.
9 - الاستخدام الف علي، والفع ال، والمسؤول للموارد.