مرسوم رئاسي رقم 12-415
· ج.ر عدد 68 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-415 مؤرخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمن التصديق على الميثاق الإفريقي لقيم ومبادىء الخدمة العامة والإدارة، المعتمد بأديس أبابا بتاريخ 31 يناير سنة
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 34
التحفظات لا يجوز للدول الأطراف أن تسجل أي تحفظات على هذا الميثاق لا تتطابق مع أهدافه وغاياته.
اعتمدته الدورة العادية السادسة عشرة للمؤتمر المنعقد بأديس أبابا، إثيوبيا في 31 يناير سنة .2011 ★