الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 31
التعديل والمراجعة
1 - يجوز لأي دولة طرف تقديم مقترحات بتعديل أو مراجعة هذا الميثاق.
2 - تقدم المقترحات بالتعديل أو المراجعة كتابة إلى رئيس المفوضية الذي يبلّغ نسخا منها إلى الدول الأطراف في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ تلقي مثل هذه المقترحات.
3 - بناء على توصية المجلس التنفيذي، يقوم المؤتمر ببحث مثل هذه المقترحات في غضون سن ة من إخطار الدول الأط راف بها وفقا لأحك ام الفق رة 2 من هذه المادة.
4 - يعتمد المؤتمر التعديلات أو المراجعة وتقدم إلى كل الدول الأعضاء للتصديق عليها وفقا لمختلف إجراءاتها الدستورية. وتصبح مثل هذه التعديلات أوالمراجعة سارية المفعول إثر قيام خمس عشرة (15) دولة طرفا بإيداع وثائق تصديقها عليها. 2 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 ديسمبر سنة 2012 م