مرسوم رئاسي رقم 12-415
· ج.ر عدد 68 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-415 مؤرخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمن التصديق على الميثاق الإفريقي لقيم ومبادىء الخدمة العامة والإدارة، المعتمد بأديس أبابا بتاريخ 31 يناير سنة
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 30
الدخول حيّز النّفاذ
1 - يدخل هذا الميثاق حيّز النّفاذ بعد ثلاثين (30) يوما من قيام خمس عشرة (15) دولة عضوا بإيداع وثائق التصديق عليه.
2 - يسري مفعول هذا الميثاق بالنسبة لكل دول ة عض و تنضم إل يه بع د دخوله حيّز النّفاذ، اعتبارا من تاريخ قيامها بإيداع وثائق انضمامها لدى رئيس المفوضية.
3 - يقوم رئيس المفوضية بإبلاغ الدول الأعضاء بدخول هذا الميثاق حيّز النّفاذ.