المادة 2
الأهداف يهدف هذا الميثاق إلى ما يأتي :
1 - تعزيز المبادىء والقيم المضمنة في هذا الميثاق.
2 - ضمان توفير خدمات ذات نوعية ومبتكرة تلبي احتياجات جميع المستخدمين.
3 - تشجيع جهود الدول الأعضاء في تحديث الإدارة العامة وتعزي ز القدرات من أجل تطوير الخدمة العامة.
4 - تشجيع المواطنين ومستخدمي الخدمة العامة على المشاركة النشطة والفعالة في الإجراءات الإدارية.
5 - تعزيز القيم الأخلاقية المتأصلة في أعوان الخدمة العام ة بهدف ضمان الشفافية في توفير الخدمة العامة.
6 - تحسين ظروف عمل أعوان الخدمة العامة وضمان حماية حقوقهم.
7 - تشجيع مواءمة السياسات والإجراءات المتعلقة بالخدمة العامة والإدارة العامة فيما بين الدول الأعضاء بغية تعزيز التكامل الإقليمي والقاري.
8 - تعزيز المساواة بين الجنسين وكذلك المساواة في الخدمة العامة وفي الإدارة العامة.
9 - تطوير التعاون بين الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والمجتمع الدولي لتحسين الخدمة العامة والإدارة العامة.
10 - تشجيع تبادل التجارب وأفضل الممارسات قصد إنشاء قاعدة معرفية بين الدول الأعضاء.