مرسوم رئاسي رقم 12-415
· ج.ر عدد 68 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-415 مؤرخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمن التصديق على الميثاق الإفريقي لقيم ومبادىء الخدمة العامة والإدارة، المعتمد بأديس أبابا بتاريخ 31 يناير سنة
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 29
التوقيع والتصديق والانضمام
1 - يفتح هذا الميثاق للتوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه من قبل جميع الدول الأعضاء وفقا لمختلف إجراءاتها الدستورية.
2 - يتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى رئيس المفوضية.