مرسوم رئاسي رقم 12-415
· ج.ر عدد 68 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-415 مؤرخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمن التصديق على الميثاق الإفريقي لقيم ومبادىء الخدمة العامة والإدارة، المعتمد بأديس أبابا بتاريخ 31 يناير سنة
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 26
بنود احتياطية
1 - لا يمس أي حك م من أحك ام هذا الميثاق بالأحك ام الأكثر تأييدا للخدم ة العام ة والإدارة العامة أو بالقوانين حول حقوق وواجبات أعوان الخدمة العامة ال واردة في التش ريع ات الوطن ية لل دول الأط راف أو في أي وثيقة أخرى إقليمية أو قارية أو دولية.
2 - في حالة التعارض بين حكمين أو أكث ر في هذا الميثاق، فإن التفسير المعتمد يكون ذلك ال ذي في صالح الحقوق والمصالح الشرعية لمستخدمي الخدمة العامة.