الفصل السادس — آليات التنفيذ
المادة 24
تقديم التقارير وآليات المتابعة
1 - تقدم الدول الأطراف، كل سنتين (2) اعتبارا من تاريخ دخ ول هذا الميثاق حيّز النّف اذ، تقري را إلى المفوض ية عن الإج راءات التش ريع ية وغي ره ا من الإجراءات الضرورية المتخذة لتنفيذ المبادىء والالتزامات الواردة فيه.
2 - تق وم المفوض ية بتقديم ه ذا التقري ر إلى أجه زة صن ع القرار ذات الصلة للاتح اد الإفريقي لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات في ميادين اختصاصها.
3 - تعدّ المفوضية تقريرا عن تنفيذ الميثاق وتقدمه إلى المؤتمر من خلال المجلس التنفيذي ومؤتمر الدول الأطراف.
4 - يقوم المؤتمر باتخاذ الإجراءات الملائم ة لمعالجة المسائل الواردة في تقرير المفوضية.