الفصل السادس — آليات التنفيذ
المادة 23
آليات التنفيذ لتنفيذ الالتزامات المضمن ة في هذا الميث اق، يتم اتخاذ التدابير الآتية :
1 - على مستوى كل دولة طرف :
تلت زم الدول الأط راف بتحق يق الأه داف وتطبيق المبادىء واحترام الالتزامات المعلن ة في هذا الميثاق وفقا لما يأتي :
أ) اعتماد أدوات تشريعية وتنفيذية وإدارية لمواءمة قوانينها ونظمها الوطنية مع هذا الميثاق،
ب) اتخ اذ كاف ة التدابير الضرورية لضمان النشر الواسع لهذا الميثاق،
ج) تعزيز الإرادة السياسية كشرط ضروري لتحقيق الأهداف الواردة في هذ الميثاق،
د) إدراج الت زامات الميثاق وقيمه ومبادئه في سياساتها واستراتيجياتها الوطنية،
ه) اتخاذ التدابير الضرورية لتطوير التعاون وتبادل الخبرات في مجال الخدمة العامة والإدارة العامة بما يتناسب مع أهداف هذا الميثاق وقيمه ومبادئه.
2 - على مستوى المفوضية :
1 - على المستوى القاري :
لضمان تنفيذ هذا الميثاق وتسهيل ذلك، تقوم المفوضية بما يأتي :
1 - ضمان إنشاء مؤتمر للدول الأطراف.
2 - وضع خطوط توجيهية بالتشاور مع مؤتمر الدول الأطراف لتنفيذ هذا الميثاق.
3 - إنشاء أمانة، بالتشاور مع مؤتمر الدول الأطراف، تقوم بتنسيق وتنفيذ الأنشطة والالتزامات والمسؤوليات المضمنة في هذا الميثاق.
4 - تسهيل تهيئة الظروف الملائمة للحكم الرشيد وخدمة عامة ذات نوعية عالية في الق ارة الإفريقية، لا سيما من خلال مواءمة السياسات العامة والقوانين الوطنية للدول الأطراف.
5 - مساعدة الدول الأطراف في تنفيذ الميثاق وتنسيق تقييم تنفيذه.
6 - تعبئة الم وارد الضروري ة لمساعدة ال دول الأطراف على تع زيز ق دراته ا على تنف يذ هذا الميثاق.
7 - وض ع الآليات الملائمة وإنش اء القدرات لتنفيذ هذا الميثاق.
8 - إجراء استعراض دوري لتنفيذ هذا الميثاق وتق دي م توصي ات إلى أجه زة صنع القرار للاتحاد الإفريقي.
2 - على المستوى الإقليمي :
وفقا لمواثيقها التأسيسية، على المجموعات الاقتصادية الإقليمية القيام بما يأتي :
أ) تشجيع دولها الأعضاء على التصديق على هذا الميثاق أو الانضمام إليه وتنفيذه،
ب) إدراج أه داف ومبادىء وق يم ه ذا الميث اق أو أخذه ا في الاعتب ار أثناء صي اغة واعتم اد أدواتها القانونية.