الفصل الخامس — إدارة الموارد البشرية وتنميتها
المادة 19
التعيين
1 - على الإدارة العامة اعتماد سياسة وخطة موارد بشرية تلبي احتياجاتها لضمان سيرها الحسن والفعّال. 16 ديسمبر سنة 2012 م
2 - يستند تعيين أعوان الخدمة العامة إلى مبادىء الكفاءة، والمساواة، وعدم التمييز.
3 - دون المساس بالأحكام الأخرى للميثاق، تعتمد الدول الأطراف إجراءات تشريعية وتنفيذية وإدارية لضمان حق توظيف النساء، والأقليات العرقية، والمعوقين، والفئات الاجتماعية المهمشة والضعيفة.
4 - تعتمد الدول الأطراف إجراءات انتقاء وتعيين في الوظائف العمومية على أساس مبادىء المنافسة والكفاءة والإنصاف والشفافية.