الفصل الرابع — حقوق أعوان الخدمة العامة
المادة 15
حرية التعبير وتكوين الجمعيات
1 - لأعوان الخدمة العامة الح ق في حرية التعبير في حدود ما تسمح به صفتهم كأعوان خدمة عامة.
2 - لأعوان الخدمة العامة الحق في تكوين الجمع يات والمنظم ات النق اب ية وأي تجمع آخ ر أو الانتماء إليها لتعزيز وحماي ة حقوقهم وفق ا للقوانين الوطنية.
3 - دون المساس بالقوانين الوطنية، لا تؤثر العضوية أو عدم العضوية في حزب سياسي، بأي طريقة، على التدرج الوظيفي لعون الخدمة العامة.
4 - لأعوان الخدمة العامة الحق للقيام بالمفاوضات الجماعية والنشاطات النقابية مع ضمان احترام القوانين والنظم الوطنية.
5 - يجب حماية ممثلي الاتحادات النقابية م ن الممارسات التمييزية أو أي نوع من العقوبات بسبب أنشطتهم النقابية.
6 - يتعيّن على الإدارة العامة توفير بيئة مناسبة للحوار والتشاور.
7 - يجب أن تنص التشريعات والنظم الوطنية بوضوح على إجراءات وآليات تسوية النزاعات.